The whole text

اصول المحاسبة العامة In force

المادة 137

المادة 137

مادة 137: لا يجوز الحك او الحشو او المحو او التطريس في الاوراق الثبوتية ولا في التصفية ولا في الحوالة, بل يجوز تصحيح ما يمكن ان يقع من الخطأ فيها شرط ان يجري بشكل ظاهر بالارقام والاحرف المفقطة وبحبر من لون يختلف عن اللون المستعمل في الاصل وان يذيل التصحيح بالتاريخ وبامضاء واضعه وطابع المصلحة.

المادة 137 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/law/168229/article/137/