المادة 137
مادة 137: لا يجوز الحك او الحشو او المحو او التطريس في الاوراق الثبوتية ولا في التصفية ولا في الحوالة, بل يجوز تصحيح ما يمكن ان يقع من الخطأ فيها شرط ان يجري بشكل ظاهر بالارقام والاحرف المفقطة وبحبر من لون يختلف عن اللون المستعمل في الاصل وان يذيل التصحيح بالتاريخ وبامضاء واضعه وطابع المصلحة.