المادة 152
مادة 152: تعطى سلفات الموازنة من مال الخزينة لتأدية نفقات لا تسمح طبيعتها بتأديتها رأسا بالطريقة القانونية المألوفة او لضرورة تعجيل دفع قيمتها الى أصحابها. لوزير المالية وحده الحق بتقدير الحاجة الى السلفة وتحديد قيمتها وشروط تسديدها. يحظر منح سلفة ما لم تقابلها اعتمادات مفتوحة ومعقودة بالطريقة القانونية. الا انه يجوز لوزير المالية أن يأمر باعطاء سلفات من الخزينة لدفع نفقات لوازم تسدد من موازنات سنوات مختلفة.