المادة 154
مادة 154: تمنح السلفات بقرار من وزير المالية تذكر فيه الاسباب التي ادت الى منحها والغاية التي اعطيت من اجلها وقيمتها والمعتمد المسؤول عنها المكلف بتسديدها والمهلة المحددة لذلك والشروط الاخرى التي يرى الوزير فرضها. تدرج في صلب قرار السلفة رقم وتاريخ وقيمة اجازة عقد النفقة مع بيان الباب والفصل والبند والفقرة - اذا وجدت . لوزير المالية تعليق منح السلفة على تقديم ضمانة يفرضها اذا تبين له وجوب هذا التدبير.