المادة 213
مادة 213: لا يؤمن المحاسب بنفسه تحصيل او قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها بل بواسطة امين صندوق او جباة تابعين له. لا يدفع المحاسب الثانوي من صندوق محاسبته الا حوالات الصرف التي يحيلها عليه المحاسب المباشر ومصروفات الخزينة التي يطلب منه تأديتها بناء على اوامر دفع قانونية.