المادة 215
مادة 215: على الموظفين الموكول اليهم امر جباية الواردات ان يسددوا الاموال المحصلة على الشكل وفي المهل المعينة في القوانين والانظمة والتعليمات . وعليهم بصورة خاصة ان يعطوا بالمال المقبوض ايصالا منظما على نسختين بالحبر وورق الفحم تدون عليه المبالغ ارقاما واحرفا وان يبينوا رقم هذا الايصال وتاريخه على جداول التكليف والتحصيل المسلمة اليهم.