المادة 309
مادة 309: يقوم المفتشون الماليون بتفتيش الدوائر المحددة في برنامج التفتيش السنوي مرة واحدة في السنة على الاقل وكلما دعت الحاجة وذلك بعد التأشير على امر المهمة من الوزارة التي سيجري التفتيش فيها, وعليهم القيام بالتفتيش في الاحوال المنصوص عليها في المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 9 الصادر في 21 تشرين الثاني 1952, على ان يوجه لهم التكليف بواسطة مدير المالية العام.