The whole text

اصول المحاسبة العامة In force

المادة 321

المادة 321

مادة 321: يدقق المدعي العام في ملف التفتيش ثم يرفعه الى وزير المالية او الوزير المختص مع المقترحات التي يراها. وله ان يطلب في الحالات المذكورة في المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 9 الصادر بتاريخ 21 تشرين الثاني 1952 من النيابة العامة الاستئنافية ملاحقة الموظف المسؤول دونما حاجة الى اجازة السلطة الادارية.

المادة 321 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/law/168229/article/321/