المادة 335
مادة 335: يمكن لوزارة الدفاع الوطني ان تستعيد على موازنتها قيمة الاعتمادات التي توازي: 1- اثمان المواد التي تقدمها ادارة الجيش بقيمتها الى الضباط والافراد بصفتهم الشخصية. 2- قيمة المواد التي تلزم بها ادارة الجيش الضباط والافراد المسؤولين عن فقدانها او عطلها. 3- قيمة التضمينات التي تفرضها ادارة الجيش لقاء مصارفات اضافية تكبدتها على الملتزمين المخلين بشروط التزاماتهم. تتم هذه المعاملة بموجب قرار صادر عن وزير المالية بناء على طلب تقدمه وزارة الدفاع مشفوعا بالمستندات التالية: 1- تاريخ ورقم وقيمة الحوالة التي صرفت بموجبها اثمان المواد المختصة. 2- رقم وتاريخ الايصال وعنوان الصندوق الصادر عنه الذي تم القبض بموجبه. 3- كل ايضاح آخر مفيد.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون تاريخ 07/04/1954, article 1, 07/04/1954
مادة 1: تضاف الى المادة 335 من المرسوم الاشتراعي رقم 55 الصادر بتاريخ 19 آذار سنة 1953 الفقرة التالية: - يمكن لوزارة الدفاع الوطني ان تستعيد على موازنتها قيمة الاعتمادات الموازية للرواتب التي قبضتها القطع زيادة عن حقوقها واعادتها الى الخزينة خلال السنة المالية والمدة المتممة لها. تجري الاستعادة وفقا لاحكام المادة 109 من هذا القانون - يمكن لوزارة الدفاع الوطني ان تستعمل المبالغ المحجوزة في طلبات عقود النفقات لقاء سلفات النقل والانتقال لصرف الرواتب وملحقاتها ضمن حدود المبالغ غير المستعملة التي تعاد الى الخزينة نقدا خلال المدة المتممة.