The whole text

اصول المحاسبة العامة In force

المادة 38

المادة 38

مادة 38: يلاحق, وفقا للمادة 361 من قانون العقوبات , كل شخص يقوم او يتدخل بدون صفة قانونية بفرض ضريبة او تعيين معدلاتها او اعداد جداول بتحققها او تحصيلها او قبضها. ولا يحول ذلك دون اقامة دعوى الاسترداد من قبل الشخص المتضرر.

المادة 38 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/law/168229/article/38/