المادة 59
مادة 59: يصبح التعيين او النقل نافذ اعتبارا من تاريخ ابلاغ النص مرسوم او قرار او- اتفاقية - الذي قضى به, ولا يجوز ان يكون لهذه النصوص مفعول رجعي. مع الاحتفاظ باحكام المادة 81 فقرتها الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 13 الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني 1953 يستحق الراتب وتوابعه من تاريخ المباشرة بالعمل شرط ان لا يرجع هذا التاريخ الى ما قبل ابلاغ النص المختص .