The whole text

اصول المحاسبة العامة In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: للسنة المالية مدة متممة تنجز في خلالها وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي المعاملات المتعلقة بالحقوق المكتسبة والخدمات المؤداة فعلا في اثناء السنة المذكورة. تحدد المدة المتممة كما يلي: - الى 15 نيسان من السنة التالية لانجاز المعاملات المتعلقة بتصفية وصرف النفقات المختصة بخدمات تمت خلال السنة المالية السابقة. - الى 15 ايار لدفع الحوالات المتعلقة بالسنة المالية السابقة وقيد الواردات التي قبضت في خلالها. - الى آخر ايار لتصحيح قيود الاعتمادات والاخطاء في التنسيب .

المادة 6 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/law/168229/article/6/