المادة 81
مادة 71: لا تصبح المناقصة نهائية وملزمة الا بعد تصديقها من الوزير المختص ومن وزير المالية وكل خلاف ينشأ بشأن التلزيم بين الوزيرين يعرض على مجلس الوزراء لحله. وفي حالتي التصديق او الخلاف تطبق عند الاقتضاء احكام المادة الرابعة فقرة ج/4 و5 من المرسوم الاشتراعي رقم 9 الصادر بتاريخ 21 تشرين الثاني 1952.