المادة 83
مادة 73: اذا لم يقدم الملتزم الكفالة النهائية ضمن المدة المحددة في دفتر الشروط اعتبر ناكلا وحق للادارة مصادرة الكفالة التأمينية الموقتة واعادة الالتزام على نفقته او تنفيذه بالامانة. فان انتهى التنفيذ الى سعر ادنى عاد الفرق الى الخزينة وفي هذه الحالة يحق لوزير المالية بناء على اقتراح لجنة التلزيم تقدير الاسباب التي حملت الملتزم الناكل على عدم دفع الكفالة التأمينية النهائية وان يرد له قسما من الكفالة التأمينية الموقتة لا يتجاوز نصفها. واذا ادى التلزيم الجديد الى زيادة قيمة النفقة عادت الادارة على الملتزم الناكل بالفرق الذي تكبدته.