المادة 92
مادة 92: يمكن عقد اتفاقات بالتراضي حتى بدون استدراج عروض وان كانت النفقة تفوق خمسة الاف ليرة لبنانية: 1- على اللوازم والاشغال التي لا يمكن وضعها في المناقصة نظرا لضرورة بقائها سرية وبعد ان يقرها مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ومطالعة وزير المالية. 2- على الاشغال التي تحول مقتضيات السلامة العامة دون وضعها في المناقصة العلنية بعد ان يقرها مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ومطالعة وزير المالية. 3- على اللوازم والاشغال التي يعهد بها الى ملتزم رست عليه المناقصة سابقا في قسم منها والتي قد يتأخر تنفذها او لا يسير سيرا حسنا فيما اذا جيء بملتزم جديد وهذا الامر يجوز: آ- عندما تكون الاشغال المبحوث فيها غير متوقعة حين اجراء المناقصة الاولى ومعتبرة من لواحقها على ان لا تتجاوز قيمة الاشغال الاضافية 15 % من قيمة الالتزام الاساسية. تنفذ الاشغال الاضافية بقرار من الوزير المختص بعد تأشير وزير المالية. ب - عندما يكون الالتزام بواسطة خطوط حديدية يشغلها الملتزم الاول او ادوات فنية مكلفة يستعملها هذا الاخير. 4- اذا كانت ثمة ظروف استثنائية راهنة تحول دون اجراء مناقصة او استدراج عروض . 5- على الادوات التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها دون سواه. 6- على الاعمال والادوات الفنية التي لا يمكن تسليمها الا لفنانين وصناعيين دل الاختبار على اقتدارهم. 7- على الاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد.