المادة 95
مادة 95: مع الاحتفاظ باحكام المادة 83 من هذا المرسوم الاشتراعي يجيز الوزير المختص الاشغال بالامانة اذا كانت قيمتها لا تفوق الثلاثة الاف ليرة لبنانية واذا جاوزت هذا الحد وجب الاستحصال على موافقة وزير المالية. وتطبق الاصول العادية فيما يتعلق بشراء المواد الاولية اللازمة لاجراء هذه الاشغال.