ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور لا سيما المادة 53 منه
بناء على المرسوم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل الحكومة)
وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 190 تاريخ 04/01/1993 (احداث وزارة
شؤون المهجرين),
بناء على القانون رقم 197 تاريخ 18/02/1993 (احداث وزارة
الشؤون البلدية والقروية),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 وتعديلاته, المتضمن تشكيل الحكومة, ما يلي: - وليد جنبلاط - وزيرا لشؤون المهجرين. - سليمان فرنجيه - وزيرا للشؤون البلدية والقروية. بدلا من: - وليد جنبلاط - وزير دولة لشؤون المهجرين. - سليمان فرنجيه - وزير دولة للشؤون البلدية والقروية.
مادة 2: يراعى في عقد النفقات موضوع هذه السلفة وتصفيتها احكام قانون المحاسبة العمومية وغيرها من النصوص النافذة.
مادة 3: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها اصلا فائدة.
مادة 5: تودع هذه السلفة لدى مصرف لبنان ويفتح لها حساب متفرع من الحساب المفتوح لديه باسم مجلس الانماء والاعمار.
مادة 6: على كل من رئيس مصلحة الخزينة ورئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية, وجهاز المحاسبة في مجلس الانماء والاعمار, كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد هذه السلفة ومراقبته.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 اذار 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري