المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها اصلا فائدة.
مرسوم رقم 3287 تاريخ 15/03/1993 In force
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها اصلا فائدة.
المادة 4 من مرسوم رقم 3287 تاريخ 15/03/1993 https://lebaneselegislation.com/law/168234/article/4/