All legislation

قرار Decision No. 75 19/02/2003

تحديد مواعيد دفع رسوم السير السنوية لعام 2003

Type
قرار · Decision
Number
75
Date
19/02/2003
Official Gazette
Issue 12, 27/02/2003, p. 1176-1177
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 75 تاريخ 19/02/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 16/10/2000

بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 16/09/1983

بناء على القانون رقم 59/88 تاريخ 12/08/1988 لا سيما المادتين الثالثة والرابعة منه

بناء على القانون رقم 368 تاريخ 01/08/1994 (السماح باستيراد واستعمال سيارات الشحن والاوتوبيس العاملة على المازوت) لا سيما المادة الثالثة منه

بناء على القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1998)

بناء على المرسوم رقم 12842 تاريخ 07/08/1998 (تحديد اصول تنظيم واستيفاء رسوم السير وتوريدها الى الخزينة)

بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير عام هيئة ادارة السير والاليات والمركبات ومدير عام المالية

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت مواعيد دفع رسوم السير السنوية المتوجبة على السيارات والآليات والدراجات النارية لعام 2003 وفقا للتواريخ المبينة في جدول مواعيد دفع الرسوم السنوية المرفق ويتم الدفع بواسطة المصارف المحددة من قبل وزارة المالية أو في مكاتب مصلحة تسجيل السيارات والآليات في مختلف المناطق التابعين لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات.

المادة 2

مادة 2: كل سيارة أو آلية أو دراجة لا تسدد عنها الرسوم ضمن المهلة المحددة في الجدول المرفق, تحجز رخصة سيرها حتى يتم دفع الرسوم مع الغرامة خلال مهلة اسبوع وإذا انقضت مدة الاسبوع يتحول احتجاز الرخصة إلى حجز المركبة وفقا لأحكام المادة (301) من قانون السير.

المادة 3

مادة 3: يسلم الموظف المختص بعد تسديد رسوم السير السنوية المتوجبة صاحب العلاقة قسيمة تثبت دفع الرسوم يقتضي لصقها في مكان ظاهر على زجاج السيارة وتعتمد هذه القسيمة لجميع فئات السيارات دون استثناء.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 شباط 2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر وزير المالية فؤاد السنيورة