ان وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 16/10/2000
بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 16/09/1983
بناء على القانون رقم 59/88 تاريخ 12/08/1988 لا سيما المادتين الثالثة والرابعة منه
بناء على القانون رقم 368 تاريخ 01/08/1994 (السماح باستيراد واستعمال سيارات الشحن والاوتوبيس العاملة على المازوت) لا سيما المادة الثالثة منه
بناء على القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1998)
بناء على المرسوم رقم 12842 تاريخ 07/08/1998 (تحديد اصول تنظيم واستيفاء رسوم السير وتوريدها الى الخزينة)
بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير عام هيئة ادارة السير والاليات والمركبات ومدير عام المالية
يقرران ما يأتي:
المواد
مادة 1: حددت مواعيد دفع رسوم السير السنوية المتوجبة على السيارات والآليات والدراجات النارية لعام 2003 وفقا للتواريخ المبينة في جدول مواعيد دفع الرسوم السنوية المرفق ويتم الدفع بواسطة المصارف المحددة من قبل وزارة المالية أو في مكاتب مصلحة تسجيل السيارات والآليات في مختلف المناطق التابعين لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات.
مادة 2: كل سيارة أو آلية أو دراجة لا تسدد عنها الرسوم ضمن المهلة المحددة في الجدول المرفق, تحجز رخصة سيرها حتى يتم دفع الرسوم مع الغرامة خلال مهلة اسبوع وإذا انقضت مدة الاسبوع يتحول احتجاز الرخصة إلى حجز المركبة وفقا لأحكام المادة (301) من قانون السير.
مادة 3: يسلم الموظف المختص بعد تسديد رسوم السير السنوية المتوجبة صاحب العلاقة قسيمة تثبت دفع الرسوم يقتضي لصقها في مكان ظاهر على زجاج السيارة وتعتمد هذه القسيمة لجميع فئات السيارات دون استثناء.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 شباط 2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر
وزير المالية
فؤاد السنيورة