The whole text

قرار رقم 75 تاريخ 19/02/2003 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: كل سيارة أو آلية أو دراجة لا تسدد عنها الرسوم ضمن المهلة المحددة في الجدول المرفق, تحجز رخصة سيرها حتى يتم دفع الرسوم مع الغرامة خلال مهلة اسبوع وإذا انقضت مدة الاسبوع يتحول احتجاز الرخصة إلى حجز المركبة وفقا لأحكام المادة (301) من قانون السير.

المادة 2 من قرار رقم 75 تاريخ 19/02/2003 https://lebaneselegislation.com/law/168237/article/2/