All legislation

قرار Decision No. 34 19/02/2003

اضافة تدريس مادة اللغة العربية الى كافة الاختصاصات في جميع مستويات التعليم المهني والتقني ابتداء من العام الدراسي 2003-2004

Type
قرار · Decision
Number
34
Date
19/02/2003
Official Gazette
Issue 12, 27/02/2003, p. 1195-1196
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 283 تاريخ 15/10/2003
Amended by
قرار رقم 283 تاريخ 15/10/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 34 تاريخ 19/02/2003
Source
Lebanese University

ان وزير التربية والتعليم العالي

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على القرار رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم شهادات التعليم

المهني والتقني)

بناء على اقتراح المدير العام للتعليم

المهني والتقني

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف, ابتداء من العام الدراسي 2003 ـ 2004, تدريس مادة اللغة العربية إلى كافة الاختصاصات في جميع مستويات التعليم المهني والتقني.

المادة 2

مادة 2: تحدد تفاصيل تنفيذ هذا القرار بقرارات تصدر عن المدير العام للتعليم المهني والتقني.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 19 شباط 2003 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد