المادة 1
مادة 1: يضاف, ابتداء من العام الدراسي 2003 ـ 2004, تدريس مادة اللغة العربية إلى كافة الاختصاصات في جميع مستويات التعليم المهني والتقني.
قرار Decision No. 34 19/02/2003
ان وزير التربية والتعليم العالي
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على القرار رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم شهادات التعليم
المهني والتقني)
بناء على اقتراح المدير العام للتعليم
المهني والتقني
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يضاف, ابتداء من العام الدراسي 2003 ـ 2004, تدريس مادة اللغة العربية إلى كافة الاختصاصات في جميع مستويات التعليم المهني والتقني.
مادة 2: تحدد تفاصيل تنفيذ هذا القرار بقرارات تصدر عن المدير العام للتعليم المهني والتقني.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 19 شباط 2003 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد