المادة 1
مادة 1: تقبل "التراكتورات الزراعية الجديدة" في وضع المستودع المخصص.
قرار Decision No. 16 17/02/2003
ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123
تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة
بوزارة المالية - ادارة الجمارك)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)
ولا سيما المادة 231 منه
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تقبل "التراكتورات الزراعية الجديدة" في وضع المستودع المخصص.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للشروط القانونية العامة, والشروط الخاصة التي تحددها مديرية الجمارك العامة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 17 شباط 2003 الرئيس اكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا