المواد
مادة 1: الغي نص المادة العاشرة من المرسوم رقم 4162 تاريخ 14/7/1981 واستعيض عنه بالنص التالي: "تطبق التعرفات الواردة في المواد الثانية والثالثة والخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة على الكميات المتداولة خلال الدوام الرسمي للاهراء (....)". (والباقي دون تعديل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 18 اذار سنة 1982
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: خالد جنبلاط