ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ 12/6/1959 (نظام
مكتب الحبوب ) المعدل بموجب رقم 20/67 تاريخ 25/2/1967 ولا
سيما الفقرة 6 من المادة الرابعة منه,
بناء على المرسوم رقم 4162 تاريخ 14/7/1981 (تعديل تعريفة
اهراء الحبوب في مرفأ بيروت ) المعدل بموجب المرسوم رقم 5010
تاريخ 18/3/1982 ,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 111 تاريخ 18/4/1983),
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تقسم الحبوب ومشتقاتها التي يجري تداولها بواسطة اهراء الحبوب في مرفأ بيروت الى اربع فئات : فئة أ- الحبوب التي يزيد ثقلها النوعي على 750 كيلوغراما للمتر المكعب . فئة ب - الحبوب التي يتراوح ثقلها النوعي بين 600 و750 كيلوغراما للمتر المكعب . فئة ج- الحبوب التي يكون ثقلها النوعي ادنى من 600 كيلوغراما للمتر المكعب . فئة د- كسبات الحبوب المضغوطة او غير المضغوطة التي لا يمكن ادخالها الى صوامع الاهراء ولكن يمكن تفريغها من البواخر وتسليمها مباشرة على ظهر الشاحنات على الرصيف .
مادة 2: تشمل عملية تسلم الحبوب من السفن والبواخر: التفريغ ونقل الحبوب الى الاهراء بواسطة الممر الهوائي ووزنها وادخالها الى الصوامع. وتحدد تعريفتها على الوجه التالي: حبوب فئة حبوب فئة حبوب فئة -إ- -ب - -ج - ق. ل بالطن ق. ل بالطن ق. ل بالطن - من بواخر مخصصة لنقل الحبوب سائبة BULK CARRIER 1550 1750 1900 وتكون عنابرها حتى ارضيتها بدون قواطع داخلية - من بواخر وسفن اخرى 1900 2050 2250 - من بواخر صهاريج TANkER 2650 3000 3300
مادة 3: تطبق التعريفة التالية على: 1- عملية تسلم الحبوب من السفن والبواخر وتسليمها مباشرة سائبة EN VRAC على ظهر الشاحنات , على الرصيف رقم 8 بواسطة مراكز التسليم في الاهراء خلال فترة تفريغ الباخرة. 2- عملية تسلم الحبوب من البواخر والسفن ووزنها ثم تسليمها مباشرة على البواخر - اي من باخرة الى اخرى. مشتقات حبوب فئة حبوب فئة حبوب فئة حبوب فئة -أ- -ب - -ج- -د- ق. ل بالطن ق. ل بالطن ق. ل بالطن ق. ل بالطن - من بواخر مخصصة 1200 1350 1500 2200 لنقل الحبوب سائبة BULk CARRIER وتكون عنابرها حتى ارضيتها بدون قواطع داخلية. - من بواخر وسفن اخرى 1500 1650 1800 غير ممكنة - من بواخر صهاريج 2250 2550 2900 غير ممكنة TANkLER
مادة 4: يضاف الى التعريفات الواردة في المادتين الثانية والثالثة مبلغ (مئة) قرش لبناني للطن في الحالات التالية: 1- على حمولات البواخر التي تحوي حمولتها نوعين او اكثر من الحبوب , يفترض تفريغ كل نوع منها على حدة. كما يضاف الى التعريفات الواردة في المادتين الثانية والثالثة مبلغ 200 (مائتان) قرش لبناني على الحمولات الموجودة في خزانات جانبية WING TANkS ذات فتحات على العنابر الاساسية. وفي حال عدم وجود هذه الفتحات تطبق على الحمولات تعريفة الصهاريج.
مادة 5: تشمل عملية التسلم من الشاحنات والقطارات : تفريغ الحبوب ووزنها وادخالها الى الصوامع وتحدد تعريفتها على الوجه التالي: حبوب فئة حبوب فئة حبوب فئة -أ- -ب - -ج- ق. ل بالطن ق. ل بالطن ق.ل بالطن حبوب سائبة 500 550 600 اما في حال ورود الحبوب في اكياس فتكون عملية انزال الاكياس من الشاحنات او القطارات وتفريغها في جورة التسلم على عاتق صاحب البضاعة حسب الوقع.
مادة 6: تخصص تعريفة لعملية التعبئة في اكياس تتراوح سعة الواحد منها بين 50 و100 كيلوغرام ولا تشمل سعر الاكياس التي يترتب على صاحب البضاعة تقديمها صالحة تماما للتعبئة الالية كما تعينها ادارة الاهراء وتحدد على الوجه التالي: حبوب فئة حبوب فئة حبوب فئة -أ- -ب - -ج- ق. ل بالطن ق. ل بالطن ق. ل بالطن - التعبئة في اكياس بأوزان 1100 1100 1300 بين 59 و70 كيلوغراما للكيس الواحد - التعبئة في اكياس بأوزان اخرى 1300 1300 1300
مادة 7: تستوفى عن تخزين الطن الواحد - سائبا - التعريفة التالية: حبوب فئة حبوب فئة حبوب فئة -أ- -ب - -ج ق.- ل بالطن ق. ل بالطن ق. ل بالطن - عن فترة الثمانية الايام الاولى اعفاء اعفاء اعفاء - عن فترة العشرة الايام تلي الفترة الاولى 150 للفترة 180 للفترة 220 للفترة - عن فترة العشرة الايام التالية 150 للفترة 180 للفترة 220 للفترة - عن فترة العشرة الايام الثالثة 150 للفترة 180 للفترة 220 للفترة - عن فترة العشرة الايام الرابعة 180 للفترة 220 للفترة 260 للفترة - عن فترة العشرة الايام الخامسة 220 للفترة 260 للفترة 300 للفترة - عن فترة العشرة الايام السادسة 260 للفترة 300 للفترة 330 للفترة - عن كل فترة عشرة ايام اخرى 260 للفترة 300 للفترة 330 للفترة ويعتبر جزء الفترة فترة كاملة.
مادة 8: تطبق التعريفة التالية على عملية تسليم الحبوب التي تشمل نقل الحبوب من الصوامع الى وسائل الشحن مع وزنها وتعبئتها بأكياس - اذا تم التسليم باكياس - شرط ان يقدم صاحب البضاعة الاكياس . حبوب فئة حبوب فئة حبوب فئة -أ- -ب - -ج- ق. ل بالطن ق. ل بالطن ق. ل بالطن - التسليم بواسطة الشاحنات او الفاكونات : - حبوب سائبة 400 400 400 - حبوب في اكياس : - وزن بين 59 و70 كيلوغراما 1500 1500 1700 - اوزان اخرى للكيس 1700 1700 1700 - التسليم من صوامع الاهراء على البواخر (سائبا) 900 1000 1100 تبقى عملية نقل الاكياس المعبأة من جرارات التسليم الى الشاحنات او المقطورات وعملية التستيف على عاتق صاحب البضاعة حسب الواقع.
مادة 9: تحدد التعريفة لعمليات التنظيف والتعقيم والوزن والتنقيل (أي نقل الحبوب من صومعة الى اخرى) على الوجه التالي: حبوب فئة حبوب فئة حبوب فئة -أ- -ب - -ج ق.- ل بالطن ق. ل بالطن ق. ل بالطن - التنظيف 600 700 800 - التعقيم عند الادخال 300 300 300 - التنقيل (تهوئة) 350 400 450 - تعقيم مع تنقيل 650 700 750 - اعادة الوزن بناء لطلب صاحب البضاعة 450 500 500 - الوزن على قبابين الشحن 50 50 50
مادة 10: تطبق التعريفات الواردة في المواد الثانية والثالثة والخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة من هذا المرسوم على الكميات المتداولة خلال الدوام الرسمي للاهراء. وترفع هذه التعريفات بنسبة 30% خلال العمل خارج اوقات الدوام الرسمي وبنسبة 50% خلال العمل ايام الاحاد والتعطيل الرسمي.
مادة 11: يؤمن اجباريا ضد الحريق على الحبوب المودعة في الصوامع بالنسب التالية: لكل عشرة ايام غير قابلة للتقسيم: عشرون بالمئة الف (100000/20) من قيمة البضاعة المودعة التي يجب ان يصرح صاحبها عن سعر الطن منها قبل الادخال, ولا تستثنى فترة الثمانية الايام الاولى المعفاة من رسوم التخزين, بل تعتبر بمثابة عشرة ايام كاملة.
مادة 12: الغي المرسوم رقم 4162 تاريخ 14/7/1981 والمرسوم رقم 5010 تاريخ 18/3/1982 وكل نص لا يتفق مع احكام هذا المرسوم.
مادة 13: يعمل بهذا المرسوم بتداء من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 28 ايار 1983
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير المالية
الامضاء: عادل حميه
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ابراهيم حلاوي