المادة 1
مادة 1: 1) بالاضافة الى القطعات التي تتألف منها وحدة شرطة بيروت في قوى الامن الداخلي, تنشأ قطعة تسمى "جهاز امن السفارات ". يرتبط قائد هذا الجهاز بقائد الوحدة المذكورة. 2) خلافا لاحكام المرسوم رقم 3844 تاريخ 21/5/1960 , تشمل صلاحيات هذا الجهاز جميع الاراضي اللبنانية ويرتبط عناصره في مجال الضابطة العدلية العادية والعسكرية بالنيابات العامة المختصة. 3) يمارس قائد الجهاز الصلاحيات المحددة لقائد سرية في قوى الامن الداخلي, وفقا للاحكام النافذة.