المواد
مادة 1: 1) بالاضافة الى القطعات التي تتألف منها وحدة شرطة بيروت في قوى الامن الداخلي, تنشأ قطعة تسمى "جهاز امن السفارات ". يرتبط قائد هذا الجهاز بقائد الوحدة المذكورة. 2) خلافا لاحكام المرسوم رقم 3844 تاريخ 21/5/1960 , تشمل صلاحيات هذا الجهاز جميع الاراضي اللبنانية ويرتبط عناصره في مجال الضابطة العدلية العادية والعسكرية بالنيابات العامة المختصة. 3) يمارس قائد الجهاز الصلاحيات المحددة لقائد سرية في قوى الامن الداخلي, وفقا للاحكام النافذة.
مادة 2: مع مراعاة احكام المادة الرابعة من هذا المرسوم تناط بجهاز امن السفارات المهام التالية: - حراسة دور البعثات الدبلوماسية في لبنان والمؤسسات التابعة لها. - حماية رؤساء البعثات المذكورة اعلاه وموظفيها وافراد عائلاتهم ومنازلهم. - مواكبة رؤساء واعضاء البعثات اثناء انتقالاتهم, وذلك عند الاقتضاء. - مواكبة نقل الوثائق العائدة لهذه البعثات . - حراسة المؤسسات الخاصة, العربية والاجنبية.
مادة 3: يتألف جهاز امن السفارات من: - قيادة الجهاز وتلحق بها غرفة عمليات . - مفارز حراسة. - مفارز استقصاء. - احتياط عام للمساندة والخدمات الطارئة. يحدد عديد وعتاد هذا الجهاز وفقا للملحق المرفق بهذا المرسوم وتضاف هذه الزيادة على الجداول الملحقة بالمرسوم رقم 8577 تاريخ 9/8/1974 .
مادة 4: تنشأ مراكز حراسة وتلغى ويحدد عديدها وتفرض الخدمات الاخرى المنصوص عنها في المادة 2 من هذا المرسوم بقرار من المدير العام لقوى الامن الداخلي, وفقا للحاجة, وبناء على طلب رئيس البعثة الدبلوماسية المختص وبعد استطلاع رأي وزارة الخارجية والمغتربين.
مادة 5: تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم بتعليمات تصدر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة. (1) ان المرسوم رقم 5018 تاريخ 24/2/1982 جرى تعليقه لصقا على مدخل مقر رئاسة- الحكومة يوم الخميس الواقع فيه 25/3/1982 .
بعبدا في 24 اذار سنة 1982
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل
وزير الداخلية
الامضاء: شفيق الوزان