المادة 4
مادة 4: تنشأ مراكز حراسة وتلغى ويحدد عديدها وتفرض الخدمات الاخرى المنصوص عنها في المادة 2 من هذا المرسوم بقرار من المدير العام لقوى الامن الداخلي, وفقا للحاجة, وبناء على طلب رئيس البعثة الدبلوماسية المختص وبعد استطلاع رأي وزارة الخارجية والمغتربين.