All legislation

قرار Decision No. 8 31/12/1992

ادخال عقار في قائمة الجرد العام للابنيةالاثرية

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
31/12/1992
Official Gazette
Issue 13, 01/04/1993, p. 273
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 31/12/1992
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة

بناء على المرسوم 2900 تاريخ 31/10/1992

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار 166 ل.ر.

تاريخ 07/11/1933

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966 القاضي

بانشاء وزارة السياحة

وبناء على اقتراح المدير العام للاثار.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة مار يوحنا المعمدان كفرجره - قضاء جزين والقائمة على العقار رقم 170

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل لتغيير وضع العقار الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ بصورة خاصة الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر في المواد 22 ,و25 و50 من قانون الاثار الانف الذكر.

ببيروت , في: 31 كانون الاول 1992 وزير السياحة نقولا فتوش