The whole text

قرار رقم 8 تاريخ 31/12/1992 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل لتغيير وضع العقار الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها.

المادة 2 من قرار رقم 8 تاريخ 31/12/1992 https://lebaneselegislation.com/law/168299/article/2/