The whole text

مرسوم رقم 9686 تاريخ 21/02/2003 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يلغى هذا الترخيص المؤقت تلقائيا في حال الغاء الحانوت بصورة كلية أو جزئية أو اضطرار الادارة إلى اجراء انشاءات جديدة مكانه شرط ابلاغ ذلك للمؤسسة المرخص لها قبل ثلاثة اشهر على الأقل, وفي هذه الحالة تقتصر حقوقها على استعادة البدل عن المدة المتبقية للسنة المدفوعة.

المادة 3 من مرسوم رقم 9686 تاريخ 21/02/2003 https://lebaneselegislation.com/law/168315/article/3/