ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 14310 تاريخ
11 شباط 1949 "تنظيم السجون" لا سيما
المادة 41 منه,
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ
10/06/1925 "الاملاك العمومية"
وتعديلاته,
بناء على المزايدة العمومية المجراة
من قبل المديرية العامة لقوى الامن
الداخلي بتاريخ 18/09/2002,
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم
1312/ر.م تاريخ 31/10/2002 المتعلق
بالموافقة على مشروع التلزيم
المعروض,
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لمؤسسة عبد الله لاغا اشغال حانوت سجن رومية بصورة مؤقتة لمدة سنة, لاستعماله في بيع الحاجيات للسجناء, شرط التقيد ببنود هذا المرسوم وبنود دفتر الشروط الخاصة رقم 1816/204 تاريخ 25/6/2002 الموضوع لهذه الغاية من قبل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والذي على اساسه أجريت المزايدة العمومية.
مادة 2: على المؤسسة المرخص لها أن تدفع لخزينة الدولة قيمة الايجار السنوي بكاملها والبالغة /70125000/ل.ل. فقط سبعون مليونا ومئة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية خلال مهلة اسبوع تسري اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ ابلاغها مضمون هذا المرسوم كشرط لاستلام الحانوت والعمل فيه, تحت طائلة الغاء هذا الترخيص واعتبار المؤسسة المرخص لها ناكلة, وتطبيق أحكام المادة /135/ من قانون المحاسبة العمومية بحقها. وفي حال اعادة المزايدة لا يحق لها الاشتراك فيها مجددا.
مادة 3: يلغى هذا الترخيص المؤقت تلقائيا في حال الغاء الحانوت بصورة كلية أو جزئية أو اضطرار الادارة إلى اجراء انشاءات جديدة مكانه شرط ابلاغ ذلك للمؤسسة المرخص لها قبل ثلاثة اشهر على الأقل, وفي هذه الحالة تقتصر حقوقها على استعادة البدل عن المدة المتبقية للسنة المدفوعة.
مادة 4: في حال الغاء الرخصة أو عند انتهائها, على المؤسسة المرخص لها أن تسلم الحانوت للادارة بحالة جيدة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 شباط 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة