All legislation

مرسوم Decree No. 9686 21/02/2003

الترخيص باشغال حانوت سجن رومية

Type
مرسوم · Decree
Number
9686
Date
21/02/2003
Official Gazette
Issue 13, 06/03/2003, p. 1219-1220
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9904 تاريخ 04/04/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9686 تاريخ 21/02/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 14310 تاريخ

11 شباط 1949 "تنظيم السجون" لا سيما

المادة 41 منه,

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ

10/06/1925 "الاملاك العمومية"

وتعديلاته,

بناء على المزايدة العمومية المجراة

من قبل المديرية العامة لقوى الامن

الداخلي بتاريخ 18/09/2002,

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم

1312/ر.م تاريخ 31/10/2002 المتعلق

بالموافقة على مشروع التلزيم

المعروض,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمؤسسة عبد الله لاغا اشغال حانوت سجن رومية بصورة مؤقتة لمدة سنة, لاستعماله في بيع الحاجيات للسجناء, شرط التقيد ببنود هذا المرسوم وبنود دفتر الشروط الخاصة رقم 1816/204 تاريخ 25/6/2002 الموضوع لهذه الغاية من قبل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والذي على اساسه أجريت المزايدة العمومية.

المادة 2

مادة 2: على المؤسسة المرخص لها أن تدفع لخزينة الدولة قيمة الايجار السنوي بكاملها والبالغة /70125000/ل.ل. فقط سبعون مليونا ومئة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية خلال مهلة اسبوع تسري اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ ابلاغها مضمون هذا المرسوم كشرط لاستلام الحانوت والعمل فيه, تحت طائلة الغاء هذا الترخيص واعتبار المؤسسة المرخص لها ناكلة, وتطبيق أحكام المادة /135/ من قانون المحاسبة العمومية بحقها. وفي حال اعادة المزايدة لا يحق لها الاشتراك فيها مجددا.

المادة 3

مادة 3: يلغى هذا الترخيص المؤقت تلقائيا في حال الغاء الحانوت بصورة كلية أو جزئية أو اضطرار الادارة إلى اجراء انشاءات جديدة مكانه شرط ابلاغ ذلك للمؤسسة المرخص لها قبل ثلاثة اشهر على الأقل, وفي هذه الحالة تقتصر حقوقها على استعادة البدل عن المدة المتبقية للسنة المدفوعة.

المادة 4

مادة 4: في حال الغاء الرخصة أو عند انتهائها, على المؤسسة المرخص لها أن تسلم الحانوت للادارة بحالة جيدة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 شباط 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة