ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)
لا سيما المادة 50 منه,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ
20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة
الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),
بناء على استدعاء المخلص الجمركي
المرخص السيد يعقوب القيسي تاريخ
8 كانون الثاني 2003,
بناء على قراره المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 8 شباط 2003,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك
العام باحالته رقم 1880 تاريخ
1 شباط 2003,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يبند الصنف المسمى "SurFit Plus Stomahesive", في البند التعريفي 10ـ29ـ3923, المقترن بالاعفاء, متى ورد مع أكياس البول العائد لها وباعداد مناسبة, وللبند 90ـ90ـ3926, المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة متى ورد على حدة, وذلك بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت, في 19 شباط 2003
الرئيس
اكرم شديد
عضو مناوب
عبد القادر كحيل
عضو
اسامة البابا