The whole text

قرار رقم 5 تاريخ 17/02/2003 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: "الصندوق التعاضدي للصرافين CMDC". مركزه: نقابة الصرافين ـ المتحف. نطاق عمله: الأراضي اللبنانية كفاة. مدته: /99/ تسع وتسعون سنة. اهدافه: يهدف الصندوق إلى: 1 ـ التعويض عن نتائج الاحداث والاخطار التي تصيب الاعضاء أو عائلاتهم في شخصهم. 2 ـ التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية التي تصيبهم أو تصيب عائلاتهم. 3 ـ مساعدة الاعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة. 4 ـ تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للاعضاء وأولادهم فقط.

المادة 1 من قرار رقم 5 تاريخ 17/02/2003 https://lebaneselegislation.com/law/168321/article/1/