ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ
30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية)
لا سيما الفقرة /8/ من المادة 147 منه,
بناء على المرسوم رقم 14310 تاريخ
11 شباط 1949 "تنظيم السجون" لا سيما
المادة 41 منه,
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ
10/06/1925 "الاملاك العمومية" وتعديلاته,
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم
1499/ر.م تاريخ 03/12/2002 المتعلق
بالموافقة على مشروع التلزيم المعروض,
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد نبيل محسن عبد الله اشغال حانوت سجن طرابلس بصورة مؤقتة لمدة سنة, لاستعماله في بيع الحاجيات للسجناء, شرط التقيد ببنود هذا المرسوم وبنود دفتر الشروط الخاصة رقم 1816/204 تاريخ 25/6/2002 الموضوع لهذه الغاية من قبل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
مادة 2: على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة قيمة الايجار السنوي بكاملها والبالغة /19548000/ل.ل. فقط تسعة عشر مليونا وخمسماية وثمانية وأربعون ألف ليرة لبنانية خلال مهلة اسبوع تسري اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ ابلاغه مضمون هذا المرسوم كشرط لاستلام الحانوت والعمل فيه, تحت طائلة الغاء هذا الترخيص واعتبار المرخص له ناكلا, وتطبيق أحكام المادتين /135 و140/ من قانون المحاسبة العمومية بحقه.
مادة 3: يلغى هذا الترخيص المؤقت تلقائيا في حال الغاء الحانوت بصورة كلية أو جزئية أو اضطرار الادارة إلى اجراء انشاءات جديدة مكانه شرط ابلاغ ذلك للمرخص له قبل ثلاثة اشهر على الأقل, وفي هذه الحالة تقتصر حقوقه على استعادة البدل عن المدة المتبقية للسنة المدفوعة.
مادة 4: في حال الغاء الرخصة أو عند انتهائها, على المرخص له أن يسلم الحانوت للادارة بحالة جيدة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 شباط 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة