المادة 2
مادة 2: على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة قيمة الايجار السنوي بكاملها والبالغة /19548000/ل.ل. فقط تسعة عشر مليونا وخمسماية وثمانية وأربعون ألف ليرة لبنانية خلال مهلة اسبوع تسري اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ ابلاغه مضمون هذا المرسوم كشرط لاستلام الحانوت والعمل فيه, تحت طائلة الغاء هذا الترخيص واعتبار المرخص له ناكلا, وتطبيق أحكام المادتين /135 و140/ من قانون المحاسبة العمومية بحقه.