All legislation

قرار Decision No. 41 27/02/2003

انشاء بلدية في بلدة بيت الحاج قضاء عكار-محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
41
Date
27/02/2003
Official Gazette
Issue 13, 06/03/2003, p. 1234-1235
Status
In force
Amended by
قرار رقم 130 تاريخ 02/10/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 41 تاريخ 27/02/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء

وزارات ومجالس),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118

تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص

في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب

وقانون البلديات وقانون المختارين)

لا سيما المادة 41 منه,

بناء على قرار بلدية مشحا رقم 72

تاريخ 10/11/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة بيت الحاج ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بيت الحاج".

المادة 2

مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية بيت الحاج وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 27 شباط 2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر