All legislation

قرار Decision No. 130 02/10/2007

إلغاء لعبة الكرة الطائرة من تراخيص بعض الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
130
Date
02/10/2007
Official Gazette
Issue 63, 18/10/2007, p. 6492-6493
Status
In force
Amended by
قرار رقم 191 تاريخ 11/12/2007 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 130 تاريخ 02/10/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 النافذ حكما (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على المادة السابعة عشرة من القانون 629 تاريخ 20/11/2004،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة الكرة الطائرة من تراخيص الجمعيات الرياضية الواردة اسماؤها أدناه لعدم انضمامها إلى اتحاد اللعبة المذكورة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار ترخيصها وذلك عملا بنص المادة الرابعة والعشرين من المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 النافذ حكما: 1 ـ محافظة جبل لبنان: أ ـ نادي كولينا كونتري كلوب ـ المتن: مرخص بموجب القرار 143/1/2003 تاريخ 27/6/2003 ب ـ نادي رموز انطلياس ـ المتن: تسوية وضع اللعبة بموجب القرار 160/1/2003 تاريخ 10/7/2003 ج ـ نادي الشباب الرياضي ـ كسروان: إضافة اللعبة إلى الترخيص بموجب القرار 42/1/2003 تاريخ 6/2/2003 د ـ نادي أبناء أدونيس الغينة ـ كسروان: إضافة اللعبة إلى الترخيص بموجب القرار 41/1/2003 تاريخ 6/3/2003

ه - و ـ نادي خريجي المؤسسة اللبنانية الحديثة ـ المتن: مرخص بموجب القرار 75/1/2004 تاريخ 26/7/2004 ز ـ نادي الرسالة الرياضي الأوزاعي ـ بعبدا: تسوية وضع اللعبة بموجب القرار 98/1/2004 تاريخ 26/8/2004 ح ـ نادي الكفور الرياضي ـ كسروان: مرخص بموجب القرار رقم 88/1/2006 تاريخ 26/6/2006 2 ـ محافظة الجنوب: أ ـ نادي معركة الرياضي ـ صور: مرخص بموجب القرار 46/1/2004 تاريخ 21/6/2004 ب ـ نادي منارة جبل عامل المروانية ـ صيدا: مرخص بموجب القرار 68/1/2004 تاريخ 19/7/2004 3 ـ محافظة النبطية: أ ـ نادي شبيبة المرج الثقافي الرياضي الاجتماعي ـ مرجعيون: إضافة اللعبة إلى الترخيص بموجب القرار 154/1/2003 تاريخ 30/6/2003 ب ـ نادي قبريحا الرياضي ـ مرجعيون: مرخص بموجب القرار 212/1/2003 تاريخ 7/10/2003 ج ـ نادي جرجوع الرياضي ـ النبطية: مرخص بموجب القرار 25/1/2004 تاريخ 7/4/2004 د ـ نادي التجمع العاملي الرياضي ـ النبطية: مرخص بموجب القرار 96/1/2004 تاريخ 26/8/2004 هـ ـ نادي صربا الرياضي ـ النبطية: مرخص بموجب القرار 65/1/2006 تاريخ 4/5/2006 4 ـ محافظة الشمال: أ ـ نادي الوليد الرياضي ـ عكار: مرخص بموجب القرار 207/1/2003 تاريخ 4/10/2003 ب ـ نادي الفكر الثقافي الاجتماعي الرياضي ـ الكورة: إضافة اللعبة إلى الترخيص بموجب القرار 37/1/2003 تاريخ 30/1/2003 ج ـ النادي الرياضي آصيا ـ البترون: تسوية وضع اللعبة بموجب القرار 36/1/2004 تاريخ 4/6/2004 د ـ نادي الصفا تولا ـ البترون: إضافة اللعبة إلى الترخيص بموجب القرار 57/1/2004 تاريخ 21/6/2004

المادة 2

مادة 2: تتحول كل جمعية رياضية من الجمعيات الآنفة الذكر إلى فئة الأندية الشعبية في حال كان نشاطها محصورا بلعبة كرة الطائرة فقط أو في حال ألغيت لعبة أخرى رخص لها بمزاولتها إلى جانب لعبة الكرة الطائرة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الأول 2007 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت