All legislation

قرار Decision No. 39 29/01/1973

تحديد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب محلات بيع الالبسة الجاهزة الرجالية بالجملة والمفرق في متفرع سوق سرسق المعروف بسوق الدلالين- والفرع الثاني لسوق سرسق المعروف بسوق الارمن في بيروت

Type
قرار · Decision
Number
39
Date
29/01/1973
Official Gazette
Issue 13, 12/02/1973, p. 96-97
Status
In force
Amended by
قرار رقم 127 تاريخ 16/03/1973 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 39 تاريخ 29/01/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب محلات بيع الالبسة الرجالية الجاهزة بالجملة والمفرق في متفرع سوق سرسق المعروف بسوق الدلالين والفرع الثاني لسوق سرسق المعروف بسوق الارمن في بيروت على الشكل التالي: الفتح: من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء الاقفال: الاحاد- اول ايار- الاستقلال- اثنين الفصح غربي وشرقي- الميلاد- اول يوم من الفطر والاضحى- المولد النبوي. تستثنى ايام الاحاد التي تسبق الاعياد التالية: الميلادالاضحى- الفصح الغربي رأس- السنة الميلادية- عيد الفطر. يجوز للمؤسسات المرخص لها باجراء اوكازيون من وزارة الاقتصاد الوطني ان تستمر في عملها طيلة فترة الاوكازيون حتى الساعة العاشرة ليلا بما فيها ايام الاحاد.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل. وعن تعطيل الاجراء في عيدي اول ايار والاستقلال.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: تلغى كافة القرارات السابقة الصادرة عن الوزارة فيما خص اصحاب العلاقة والتي لا تتوافق مع مضمون هذا القرار.

المادة 6

مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4 ايار سنة 1968

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 29 كانون الثاني سنة 1973 وزير العمل والشؤون الاجتماعية كاظم الخليل