المادة 1
مادة 1: تعدل اللائحة الملحقة بالقرار رقم 2271/1 تاريخ 19/9/1963 والمتعلقة بتحديد تعريفات اجور النقل بسيارات السياحة العمومية في مدينة بيروت على الوجه التالي: - من ساحة الشهداء الى سائر انحاء المدينة وبالعكس : 150 ق.ل. بدلا من 100 - من سائر انحاء المدينة الى مطار بيروت الدولي وبالعكس : 400 ق.ل. بدلا من 350 - من سائر انحاء المدينة الى مرفأ بيروت وبالعكس : 200 ق.ل. على ان يضاف 25 ق.ل. عن كل حقيبة سفر تكون برفقة الراكب باستثناء الحقائب اليدوية. والباقي بدون تعديل.