All legislation

قرار Decision No. 2904 27/11/1963

يتعلق بتعديل تعريفات اجور النقل لسيارات السياحة العمومية

Type
قرار · Decision
Number
2904
Date
27/11/1963
Official Gazette
Issue 13, 13/02/1964, p. 452
Status
In force
Amended by
قرار رقم 908 تاريخ 27/04/1964 (the text)
قرار رقم 908 تاريخ 27/04/1964 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2904 تاريخ 27/11/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل اللائحة الملحقة بالقرار رقم 2271/1 تاريخ 19/9/1963 والمتعلقة بتحديد تعريفات اجور النقل بسيارات السياحة العمومية في مدينة بيروت على الوجه التالي: - من ساحة الشهداء الى سائر انحاء المدينة وبالعكس : 150 ق.ل. بدلا من 100 - من سائر انحاء المدينة الى مطار بيروت الدولي وبالعكس : 400 ق.ل. بدلا من 350 - من سائر انحاء المدينة الى مرفأ بيروت وبالعكس : 200 ق.ل. على ان يضاف 25 ق.ل. عن كل حقيبة سفر تكون برفقة الراكب باستثناء الحقائب اليدوية. والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل بيروت 27 تشرين الثاني 1963 مدير عام النقل الامضاء: فؤاد شادر