المادة 3
يشمل الاعفاء المعدات والادوات والتجهيزات التالية, باستثناء ما تنتجه الصناعة المحلية:
1- التجهيزات الصحية: احواض الاستحمام (بانيو) والدوش والبيديه وحاملات الصابون.
2- اجهزة التدفئة المركزية وتكييف الهواء والتبريد والهاتف.
3- الاجهزة والادوات المعدة لتحضير القهوة المصفاة (اكسبرسو وما يشابهها) ولصنع البوظة والاجهزة المستخدمة في المجالي
وآلات الغسيل والتنشيف والكي.
4- اواني المائدة شرط ان تحمل اسم الفندق.
5- بيانو واجهزة التلفزيون واجهزة الراديو اللاقطة.
6- اجهزة التلبرنتر وآلات الاستنساخ وساعات تسجيل حضور الموظفين.
7- المصاعد الكهربائية الاوتوماتيكية بما فيها المصاعد المتحركة لنقل الاشخاص (ESCALATORS)
8- الاجهزة الثابتة لاحواض السباحة والاجهزة والادوات الخاصة بمسارح التمثيل.(SCENE DE THEATRE)
9- الخزائن الحديدية المأمونة بما فيها الصناديق الحديدية المأمونة.
10- ستائر النوافذ والابواب الزجاجية شرط ان تحمل اسم الفندق.
11- اللوحات المعدة للزينة والزهور الاصطناعية.
12- اجهزة امتصاص الروائح واجهزة معالجة النفايات والمياه القذرة.
13- الدعسات المصنوعة من المطاط او البلاستيك شرط ان تحمل اسم الفندق.
14- السجاد الافرنجي.
15- الاصناف والتجهيزات الاخرى ذات الاهمية التي يعتبرها المجلس الاعلى للجمارك ضرورية لتأمين الراحة لشاغلي الفنادق والدارات المفروشة (موتيل) ورفع مستوى هذه الفنادق والدارات من الناحية السياحية وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عنها في المادة الخامسة ادناه.
يحدد المجلس الاعلى للجمارك الكميات التي يمكن افادتها من الاعفاء بحسب اهمية الفندق او الموتيل المعدة له.