All legislation

مرسوم Decree No. 15295 05/02/1964

يتضمن نظام الاعفاءات الفندقية

Type
مرسوم · Decree
Number
15295
Date
05/02/1964
Official Gazette
Issue 13, 13/02/1964, p. 438-439
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1566 تاريخ 20/12/1978 (the text)
مرسوم رقم 10591 تاريخ 07/08/1975 (the text)
مرسوم رقم 1142 تاريخ 25/05/1971 (the text)
مرسوم رقم 13993 تاريخ 12/03/1970 (the text)
مرسوم رقم 11905 تاريخ 22/02/1969 (the text)
مرسوم رقم 9448 تاريخ 28/02/1968 (the text)
مرسوم رقم 6630 تاريخ 10/02/1967 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 15295 تاريخ 05/02/1964
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على قانون 26 ايار 1962

بناء على اقتراح وزير المالية وانهاء المجلس الاعلى للجمارك

بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لانماء السياحة.

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29

كانون الثاني 1964

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعفى من الرسوم الجمركية المواد المستوردة للفنادق وللدارات المفروشة ( موتيل ) المعلنة ذات فائدة سياحية والواقعة خارج مدينة بيروت , وذلك ضمن الشروط المحددة في المواد التالية:

المادة 2

يحدد المجلس الوطني لانماء السياحة الشروط الواجب توفرها في الفنادق والدارات المفروشة ( موتيل ) لاعلانها ذات فائدة سياحية ويجري اعلان هذه الصفقة للفنادق وللدارات المفروشة ( موتيل ) بقرار من المجلس الاعلى للجمارك بعد اخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم.

المادة 3

يشمل الاعفاء المعدات والادوات والتجهيزات التالية, باستثناء ما تنتجه الصناعة المحلية:

1- التجهيزات الصحية: احواض الاستحمام (بانيو) والدوش والبيديه وحاملات الصابون.

2- اجهزة التدفئة المركزية وتكييف الهواء والتبريد والهاتف.

3- الاجهزة والادوات المعدة لتحضير القهوة المصفاة (اكسبرسو وما يشابهها) ولصنع البوظة والاجهزة المستخدمة في المجالي

وآلات الغسيل والتنشيف والكي.

4- اواني المائدة شرط ان تحمل اسم الفندق.

5- بيانو واجهزة التلفزيون واجهزة الراديو اللاقطة.

6- اجهزة التلبرنتر وآلات الاستنساخ وساعات تسجيل حضور الموظفين.

7- المصاعد الكهربائية الاوتوماتيكية بما فيها المصاعد المتحركة لنقل الاشخاص (ESCALATORS)

8- الاجهزة الثابتة لاحواض السباحة والاجهزة والادوات الخاصة بمسارح التمثيل.(SCENE DE THEATRE)

9- الخزائن الحديدية المأمونة بما فيها الصناديق الحديدية المأمونة.

10- ستائر النوافذ والابواب الزجاجية شرط ان تحمل اسم الفندق.

11- اللوحات المعدة للزينة والزهور الاصطناعية.

12- اجهزة امتصاص الروائح واجهزة معالجة النفايات والمياه القذرة.

13- الدعسات المصنوعة من المطاط او البلاستيك شرط ان تحمل اسم الفندق.

14- السجاد الافرنجي.

15- الاصناف والتجهيزات الاخرى ذات الاهمية التي يعتبرها المجلس الاعلى للجمارك ضرورية لتأمين الراحة لشاغلي الفنادق والدارات المفروشة (موتيل) ورفع مستوى هذه الفنادق والدارات من الناحية السياحية وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عنها في المادة الخامسة ادناه.

يحدد المجلس الاعلى للجمارك الكميات التي يمكن افادتها من الاعفاء بحسب اهمية الفندق او الموتيل المعدة له.

المادة 4

ان قرارات المجلس الاعلى للجمارك التي تقضي باعفاء الاصناف والتجهيزات الاخرى المقصودة في الفقرة الخامسة عشرة من المادة الثالثة وقراراته التي تحدد الكميات التي يمكن افادتها من الاعفاء لا تقبل اية مراجعة قضائية من اي نوع كانت .

المادة 5

تقدم طلبات الاعفاء مرفقة بجميع المعلومات والفواتير والتصميمات والمقاولات والتخطيطات اللازمة الى المجلس الاعلى للجمارك. يبت المجلس الاعلى للجمارك بالاعفاء, بعد اخذ رأي لجنة مؤلفة من:

- مندوب عن ادارة الجمارك رئيسا.

- مندوب عن وزارة الاقتصاد الوطني ( مصلحة الصناعة ).

- مندوب عن وزارة الارشاد والانباء والسياحة ( المفوضية العامة للسياحة )

المادة 6

لاجل الاستفادة من احكام هذا المرسوم, يجب ان تجري المعاملات الجمركية باسم الفندق او الموتيل المستورد وان تؤمن الرسوم المتوجبة عن المواد المستوردة لحين اجراء الكشف النهائي لتثبت من صحة الاستعمال, وذلك ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك.

يحسم لصالح الخزينة, بمثابة نفقات دراسة ومراقبة, خمسة بالمائة من قيمة الرسوم الجمركية المتروكة.

المادة 7

تطبق على هذه الاستيرادات احكام قانون الجمارك التي لا تتعارض مع احكام هذا المرسوم وخاصة المادة 263 ( الفقرة الاولى ) والمادة 358 ( الفقرة 24 منها )

المادة 8

يشترط على كل فندق او موتيل يستفيد من الاعفاء المنصوص عليه في هذا المرسوم ان يستمر استثماره كفندق او موتيل عشر سنوات على الاقل, واذا تغيرت وجهة استعماله قبل انقضاء هذه المدة تستوفى منه الرسوم التي يكون قد اعفى منها.

يؤخذ تعهد من صاحب الفندق او الموتيل او مستثمره للتقيد باحكام هذه المادة.

المادة 9

يعمل بهذا المرسوم لمدة ثلاث سنوات تبتدىء من اول كانون الثاني 1964

المادة 10

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 5 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي