المواد
مادة 1: يحدث في كل القرى المبينة ادناه مكتب دائم للبريد والبرق من الصنف الرابع اسم المكتب الصنف ـــــــــــــ ــــــــــ عرسال Arsal الرابع يونين Younine الرابع اليمونه Yamoune الرابع تمنين التحتا Tamnine El Tahta الرابع الشربين Charbine الرابع بعاصير الشوف Baassir El Chouf الرابع عنجر Anjar الرابع
مادة 2: تفتح مكاتب البريد والبرق المذكورة في المادة الولى وتحدد مواعيد مباشرة عملها بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بعد موافقة ادارة الابحاث والتوجيه
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 5 شباط سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاء: رينه معوض
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 158 تاريخ 17/1/1964
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح