All legislation

مرسوم Decree No. 15288 05/02/1964

احداث مكاتب بريد في بعض القرى

Type
مرسوم · Decree
Number
15288
Date
05/02/1964
Official Gazette
Issue 13, 13/02/1964, p. 457-458
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15288 تاريخ 05/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث في كل القرى المبينة ادناه مكتب دائم للبريد والبرق من الصنف الرابع اسم المكتب الصنف ـــــــــــــ ــــــــــ عرسال Arsal الرابع يونين Younine الرابع اليمونه Yamoune الرابع تمنين التحتا Tamnine El Tahta الرابع الشربين Charbine الرابع بعاصير الشوف Baassir El Chouf الرابع عنجر Anjar الرابع

المادة 2

مادة 2: تفتح مكاتب البريد والبرق المذكورة في المادة الولى وتحدد مواعيد مباشرة عملها بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بعد موافقة ادارة الابحاث والتوجيه

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 5 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 158 تاريخ 17/1/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح