المادة 2
مادة 2: تفتح مكاتب البريد والبرق المذكورة في المادة الولى وتحدد مواعيد مباشرة عملها بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بعد موافقة ادارة الابحاث والتوجيه
مرسوم رقم 15288 تاريخ 05/02/1964 In force
مادة 2: تفتح مكاتب البريد والبرق المذكورة في المادة الولى وتحدد مواعيد مباشرة عملها بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بعد موافقة ادارة الابحاث والتوجيه
المادة 2 من مرسوم رقم 15288 تاريخ 05/02/1964 https://lebaneselegislation.com/law/168377/article/2/