المادة 1
مادة 1: حددت شروط التعيين في وظيفة امين السر العام للمحافظة المحدثة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15402 تاريخ 13 شباط سنة 1964 على الوجه التالي: بالاضافة الى شروط التعيين المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين): يعين امين السر العام للمحافظة من بين حملة الاجازة في الجقوق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, ويمكن بالطريقة نفسها نقله الى مركز اخر او وظيفة اخرى. وتفرض هذه الشروط نفسها في التعيين الذي يجري خلال الفترة الانتقالية المحددة في المادة الثامنة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15402 تاريخ 13 شباط 1964
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 6772 تاريخ 24/02/1967, article 1, 09/03/1967
مادة الاولى: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 6639 تاريخ 10 شباط 1967 وابدلت بها الاحكام التالية: حددت شروط التعيين في وظيفة امين السر العام للمحافظة المحدثة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15402 تاريخ 13 شباط سنة 1964 على الوجه التالي: بالاضافة الى شروط التعيين المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) يعين امين السر العام للمحافظة من بين حملة الاجازة في الحقوق او ما يعادلها بمروسم. ويمكن بالطريقة نفسها نقله الى مركز آخر او وظيفة اخرى. وتفرض هذه الشروط نفسها ف التعيين الذي يجري خلال الفترة الانتقالية المحددة في المادة الثامنة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15402 تاريخ 13 شباط سنة 1964.