المادة 1
مادة 1: تمنع ممارسة الصيد البري على اختلاف انواعه في جميع املاك بلدة عين درافيل- قضاء عاليه- محافظة جبل لبنان المبينة حدودها كما يلي: شرقا- املاك بلدة عبيه غربا- املاك بلدة الناعمة شمالا- املاك بلدة عرمون جنوبا- املاك بلدة بعورته
قرار رقم 35 تاريخ 11/02/1975 In force
مادة 1: تمنع ممارسة الصيد البري على اختلاف انواعه في جميع املاك بلدة عين درافيل- قضاء عاليه- محافظة جبل لبنان المبينة حدودها كما يلي: شرقا- املاك بلدة عبيه غربا- املاك بلدة الناعمة شمالا- املاك بلدة عرمون جنوبا- املاك بلدة بعورته
المادة 1 من قرار رقم 35 تاريخ 11/02/1975 https://lebaneselegislation.com/law/168400/article/1/