المادة 1
مادة 1: تمنع ممارسة الصيد البري على اختلاف انواعه في جميع املاك بلدة عين درافيل- قضاء عاليه- محافظة جبل لبنان المبينة حدودها كما يلي: شرقا- املاك بلدة عبيه غربا- املاك بلدة الناعمة شمالا- املاك بلدة عرمون جنوبا- املاك بلدة بعورته
قرار Decision No. 35 11/02/1975
مادة 1: تمنع ممارسة الصيد البري على اختلاف انواعه في جميع املاك بلدة عين درافيل- قضاء عاليه- محافظة جبل لبنان المبينة حدودها كما يلي: شرقا- املاك بلدة عبيه غربا- املاك بلدة الناعمة شمالا- املاك بلدة عرمون جنوبا- املاك بلدة بعورته
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 شباط سنة 1975 وزير الزراعة سليمان العلي