All legislation

قرار Decision No. 139 24/02/1997

تعديل المادة الثانية من القرار رقم 12/1 تاريخ 17/01/1997 القاضي بوضع الحماية الاجبارية على اراضي قرية المعيصرة- قضاء كسروان- جبل لبنان.

Type
قرار · Decision
Number
139
Date
24/02/1997
Official Gazette
Issue 13, 13/03/1997, p. 1038
Status
In force
Amended by
قرار رقم 183 تاريخ 02/04/1997 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 139 تاريخ 24/02/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ

07/01/1949 لا سيما المادة 92 منه,

بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر

من ثلاثة ارباع مساحة اراضي قرية المعيصرة-

قضاء كسروان- محافظة جبل لبنان المؤرخة

في 22/12/1996 بشأن وضع الحماية الاجبارية

على املاك القرية,

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية

والثروات الطبيعية رقم 64/7 تاريخ

17/01/1997,

بناء على القرار 12/1 تاريخ 17/01/1997

(وضع الحماية الاجبارية على اراضي قرية

المعيصرة- قضاء كسروان- جبل لبنان),

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 12/1 تاريخ 17/1/97 بحيث تصبح على الشكل التالي: حددت مهلة اخراج المواشي من اراضي قرية المعيصرة بشهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم

بيروت في 24/2/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري