المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 12/1 تاريخ 17/1/97 بحيث تصبح على الشكل التالي: حددت مهلة اخراج المواشي من اراضي قرية المعيصرة بشهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية والباقي دون تعديل
قرار Decision No. 139 24/02/1997
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ
07/01/1949 لا سيما المادة 92 منه,
بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر
من ثلاثة ارباع مساحة اراضي قرية المعيصرة-
قضاء كسروان- محافظة جبل لبنان المؤرخة
في 22/12/1996 بشأن وضع الحماية الاجبارية
على املاك القرية,
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية
والثروات الطبيعية رقم 64/7 تاريخ
17/01/1997,
بناء على القرار 12/1 تاريخ 17/01/1997
(وضع الحماية الاجبارية على اراضي قرية
المعيصرة- قضاء كسروان- جبل لبنان),
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 12/1 تاريخ 17/1/97 بحيث تصبح على الشكل التالي: حددت مهلة اخراج المواشي من اراضي قرية المعيصرة بشهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم
بيروت في 24/2/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري