The whole text

قرار رقم 43 تاريخ 15/01/1974 In force

المادة 13

المادة 13

المادة 13: يجوز ان يكون المكان الذي تتخذه الجمعية الرياضية لممارسة اللعبة خارج نطاق منطقة الترخيص وذلك في حدود نطاق منطقة الترخيص وذلك في حدود 25 كلم للالعاب التالية: كرة يد, الرماية, العاب القوى, التجذيف , اليخوت ,الفروسية, واما فيما يتعلق بلعبة التزلج على الثلج فعلى الجمعية ان تؤمن ملجأ واحد على الاقل في احد مراكز الالعاب الشتوية.

المادة 13 من قرار رقم 43 تاريخ 15/01/1974 https://lebaneselegislation.com/law/168413/article/13/