المادة 1
الفصل الاول - احكام عام المادة الاولى: بالاضافة الى الشروط العامة المنصوص عليها في المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/73 يجب ان تتوافر في جمعيات الرياضة واتحاديات الشروط الفنية والخاصة وفقا لاحكام هذا القرار.
قرار Decision No. 43 15/01/1974
الفصل الاول - احكام عام المادة الاولى: بالاضافة الى الشروط العامة المنصوص عليها في المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/73 يجب ان تتوافر في جمعيات الرياضة واتحاديات الشروط الفنية والخاصة وفقا لاحكام هذا القرار.
المادة الثانية: يشترط ان يكون للجمعية او الاتحاد مقر رئيسي يصلح لاجتماع الاعضاء ولممارسة الاعمال الادارية.
المادة الثالثة: يجب ان يكون اشغال الجمعية او الاتحاد للعقار الذي يقوم عليه المقر الرئيسي ثابتا بموجب سند ملكية او سند ايجارا او اتفاقية, منظمة حسب الاصول .
المادة الرابعة: على حمعيات الرياضة واتحاداتها تنظيم السجلات واللوائح التالية: 1- سجل محاضر جلسات الجمعية العمومية. ب - سجل محاضر جلسات الهيئة الادارية. ج- سجل الاحصاءات هـ- سجل التجهيزات . د- سجل امانة الصندوق من مقبوضات ومدفوعات . و- سجل النشاطات . ز- سجل المراسلات من صادر ووارد. ح- لوحة اذاعة تحتوي على نصوص النظام الداخلي وبرنامج العام الجاري واسماء الهيئة الادارية وسائر المعلومات التي تهم الاعضاء.
المادة الخامسة: على جمعيات الرياضة واتحاداتها عرض سجلاتها على المديرية العامة للشباب والرياضة (الوحدة الادارية المختصة) خلال شهر كانون الثاني من كل سنة من اجل مهرها والمصادقة عليها.
المادة السادسة: على جمعيات الرياضة واتحاداتها ايداع المديرية العامة للشباب والرياضة (الوحدة الادارية المختصة) خلال شهر كانون الثاني من كل سنة المستندات والافادات التالية: أ- تقريرا موجزا عن الاعمال والنشاطات التي حققتها خلال السنة السابقة. ب - برنامج الاعمال والنشاطات المنوي تحقيقها خلال السنة الجارية. ج- نسخة عن موازنتها للسنة الجارية. د- نسخة عن قطع حساب السنة السابقة.
المادة السابعة: على جمعيات الرياضة واتحاداتها ان تتعاقد مع مدربين مؤهلين يحملون شهادة المعهد الوطني للرياضة او من مؤسسة معترف بها لتدريب اللعبة.
المادة الثامنة: يرخص للجمعيات الرياضية في المدن والقرى اللبنانية بممارسة الالعاب الرياضية نسبة لعدد سكانها وذلك على الوجه التالي: 1- لكل عشرة الاف نسمة او جزء منها في المدن والقرى التي لا يزيد عدد سكانها على الثلاثين الف نسمة جمعية رياضية واحدة لكل نوع من الالعاب . ب - لكل عشرة الاف نسمة من الثلاثين الفا الاولى في المدن التي يزيد عدد سكانها على الثلاثين الف نسمة جمعية رياضية لكل نوع من الالعاب ولكل عشرين الف نسمة او جزء منها بعد الثلاثين الف نسمة اولى جمعية رياضية.
المادة التاسعة: يجب ان تتوافر لدى الجمعية الرياضية التي ترغب في مزاولة لعبة معينة الشروط الفنية التالية: 1-كرة القدم و كرة اليد: ملعب قانوني وفقا للمواصفات الدولية على ان لا تشترك في ملعب واحد اكثر من جمعيتين. 2- كرة السلة , الكرة الطائرة, كرة المضرب : ملعب قانوني مكشوف او ملعب مسقوف على ان لا يقل ارتفاع سقفه عن 6 امتار. 3-كرة الطاولة: غرفتان لا يقل طول احداهما عن 6x5 م ولا يقل علو سقفهما عن 3 امتار على ان تكون كل منهما مجهزة بطاولة قانونية وفقا للمواصفات الدولية. 4- رفع الاثقال: غرفة تتسع لمنصة خشبية بقياس 4x4 و مجموعة ثقل اولمبي وفقا للمواصفات الدولية. 5- التربية البدنية وكمال الاجسام. قاعة لا تقل مساحتها عن ثلاثين مترا مربعا وان تتوفر فيها المعدات التالية: أ- ثلاثة مقاعد فنية لتمارين الصدر. ب - عشر مسكات بها اوزان مختلفة من 5 الى 50 كلغ. ج- مقعد لتمارين البطن وحاملة لتمارين الرجلين. د- 20 حلة مزدوجة مع مسكة (دمبلز) لمختلف الاوزان. ' 6- المصارعة. غرفة فيها بساط لا يقل قياسه عن 5مx5م واذا كان للغرفة جوانب فيجب ان تغلف بمواد على مترين على الاقل لمنع الاذى عن اللاعبين. 7- الملاكمة . أ- غرفة فيها منصة بقياس 5م x 5م على ان تكون ارضها مكسوة باللباد او مادة اخرى مماثلة ومغطاة بقماش من نوع الخام السميك ومحالة من جهاتها الاربع بثلاثة اطواق من الحبال: الطوق الاول يعلو عن الارض 40 سم والطوق الثاني 80 سم والطوق الثالث 130 سم . واذا كان للقاعة جوانب فيجب ان تغاف بمواد على علو مترين على الاقل لمنع الاذى عن اللاعبين. ب - ثمانية قفازات قياس 8 اونز. ج- اجاجة للتمارين. د- حبال للوثب عدد 20. ه- كيس خاص للتمرين. '' 8- السلاح قاعة بها حلبة مباراة قياس 8x4م على الاقل مجهزة بالادوات اللازمة. 9- السباحة والغطس وكرة الماء. مسبح(بيسين) خاص او مشترك لا يقل طوله عن 25م وعرضه عن 6م تؤمن فيه جميع الشروط الصحية من حيث نظافة الماء وتكريرها او تغييرها. اما اذا كانت الجمعية ترغب في ممارسة لعبة الغطس فيجب ان يكون في المسبح حوض خاص للغطس لا يقل عمقه عن 8م او ان يكون منحدر قعر المسبح باتجاهه الطولي وان لا يقل عمقه عن متر ونصف المتر من الجهة المنخفضة وذلك في حال عدم وجود حوض للغطس وان يكون المسبح مجهزا بأهداف قانونية اذا رغبت الجمعية في ممارسة لعبة كرة الماء. 10- العاب القوى. ملعب خاص او مشترك مع جمعية اخرى واحدة لا ينقص طوله عن 250م على ان يشمل على مكان قانوني للوثب الطويل والعالي والقفز بالعصا ورمي الكرة الحديدية وان يحتوي على جميع الادوات الفنية والقانونية. '' 11- الرماية: - ميدان للرماية بالبندقية الحرة فيه خندق مغطى بسقف عند نقط الضرب حسب المواصفات الدولية على ان لا يقل طوله عن 40م. - ميدان للرماية بالبندقية الصغيرة العيار والمسدس الحر مغطى بسقف تحميه من الرياح وفقا للمواصفات الدولية على ان لا يقل طوله عن 30م. - او ميدان رماية على الاطباق لا يقل قياسه عن 40مx20م تتوفر فيه التجهيزات الفنية وان تتوفر فيه المواصفات القانونية الدولية المنصوص عليها في النظام الدولي للعبة. - يجب ان تكون الميادين المذكورة مجهزة بالادوات والوسائل الاحترازية الكافية. - لا يجوز ان يشترك في ميدان واحد من الميادين المذكورة اكثر من جمعيتين. '' 12- الفروسية: - ميدان خاص او مشترك مع جمعية اخرى واحدة لا تقل مساحته عن 40مx30م - مربط يتسع لعشرة رؤوس خيل. - خمسة خيول مسجلة وفقا للاصول. 13- الجمباز: - قاعة خاصة تصلح لممارسة ثلاثة من الاجهزة التالية: المتوازيان- العقلة- حصان - الحلق الحلق- حصان القفز وذلك بالاضافة الى بساط قانوني للحركات الارضية. 14- الدرجات : - غرفة مساحتها 4مxم4 على الاقل فيها حاملة تتسع لعشر دراجات وان تملك الجمعية اربع دراجات فيه خاصة بالسباقات على الاقل ومسجلة حسب الاصول . 15- الجيدو والكاراتيه: غرفة بقياس 5مx5م على الاقل مفروشة ببساط قانوني واذا كان للغرفة جوانب فيجب ان تغلف بمواد واقية على علو مترين على الاقل لمنع الاذى عن اللاعبين. '' 16- التزلج على الثلج: ملجأ خاص واحد على الاقل بقياس 6x4x2,2 تؤمن فيه وسائل التدفئة والاسعافات الاولية ومجهزة بالادوات الفنية اللازمة . 17- التزلج المائي: قارب واحد على الاقل مسجل حسب الاصول لا تقل قوته عن خمسين حصانا ولا تقل سرعته عن 25 كلم في الساعة ومرس خاص او مشترك وعشر غرف (كابين) للجمعية الواحدة). 18- اليخوت : ثلاثة يخوت مسجلة حسب الاصول مع مرسى خاص او مشترك وعشر غرف (كابين) للجمعية الواحدة. 19- التجذيف : قاربان مسجلان حسب الاصول صالحان للسباقات القانونية ومرس خاص او مشترك بالاضافة الى عشر غرف (كابين ) للجمعية الواحدة. '
المادة العاشرة: أ- يمكن لجمعية واحدة من جمعيات العاب القوى ممارسة لعبتها على ملعب جمعية اخرى لكرة القدم شرط توفر الحفر القانونية للوثب والامكنة اللازمة لرمي في هذا الملعب . ب - يمكن لجمعية واحدة من جمعيات كرة السلة والكرة الطائرة وكرة المضرب وكرة اليد ان تمارس لعبتين من لعباتها على ملعب واحد.
المادة 11: تحدد الشروط الفنية والخاصة للترخيص بممارسة الالعاب التي لم يرد ذكرها في هذا القرار بقرارات تنظيمية لاحقة.
المادة 12: يجب ان تتوفر لدى الجمعية الرياضية في منطقة ترخيصها ما يلي: 1- مكان يصلح لممارسة اللعبة موضوع الترخيص مجهز بالادوات الفنية اللازمة وفقا للشروط والمواصفات المذكورة في هذا القرار. 2- غرفة لتغيير الملابس وحمامات (دوش ) ومرحاض على الاقل وخزانة لادوات الاسعافات الاولية.
المادة 13: يجوز ان يكون المكان الذي تتخذه الجمعية الرياضية لممارسة اللعبة خارج نطاق منطقة الترخيص وذلك في حدود نطاق منطقة الترخيص وذلك في حدود 25 كلم للالعاب التالية: كرة يد, الرماية, العاب القوى, التجذيف , اليخوت ,الفروسية, واما فيما يتعلق بلعبة التزلج على الثلج فعلى الجمعية ان تؤمن ملجأ واحد على الاقل في احد مراكز الالعاب الشتوية.
المادة 14: على كل جمعية ان تتقدم مع طلب الترخيص بالمستندات التالية: 1- سند ملكية او سند ايجار او اتفاقية تثبت حصولها على المقر المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القرار. 2- تصميم الملعب بقياس 500/1 وللمقر والامكنة المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 13 بقياس 200/1 مصدق من مهندس معتمد مع ذكر موقعها بالتفصيل.
المادة 15: يجب بعد انقضاء عام على انشاء جمعيات العاب القوى والسباحة والغطس وكرة الماء وكرة القدم والتزلج على الثلج ان لا يقل عدد اعضاء كل منها عن المئة في المدن والقرى التي يزيد عدد سكانها على عشرة الاف نسمة وعن خمسة وسبعين عضوا في المدن والقرى التي لا يزيد عدد سكانها على عشرة الاف ولا يقل عن خمسة الاف نسمة وعن خمسين عضوا في المدن او القرى او مجموعة القرى التي تؤلف بلدية واحدة والتي لا يتجاوز عدد سكانها خمسة الاف نسمة.
المادة 16: يجب بعد انقضاء عام على جمعيات الالعاب غير الواردة في المادة 16 ان لا يقل عدد اعضاء كل منها عن 75 عضوا في المدن والقرى التي يزيد عدد سكانها على خمسة الاف نسمة وخمسين عضوا في المدن والقرى او مجموعة القرى التي تؤلف بلدية واحدة والتي لا يتجاوز عدد سكانها خمسة الاف نسمة. يضاف الى الحد الادنى لاعضاء الجمعية المنصوص عليه في المادتين 16 و 17 خمسون عضوا عن كل لعبة من انواع الالعاب المذكورة في اولى وخمسة وعشرون عضوا عن كل لعبة من انواع الالعاب المذكورة في الثانية.
المادة 17: يتوجب على الجمعية الرياضية الاشتراك في بطولة لبنان السنوية بلعبتها المرخصة وفي حال تخلفها عن الاشتراك في بطولة على اتحاد هذه اللعبة شطبها من عائلة وابلاغ ذلك للمديرية العامة للشباب والرياضة.
المادة 18: لا يجوز ان تتخذ جمعيات الرياضة واتحاداتها ومقراتها او ملاعبها الرياضية في نوادي المحترفين.
المادة 19: يخضع المدربون الرياضيون العاملون في جمعيات الرياضة واتحاداتها والذين لا يحملون الشهادة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القرار لدورات تدريبية خاصة تقام في المعهد الوطني للرياضة.
المادة 20: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تحال على المحاكم المختصة تحت طائلة تطبيق المادة الخامسة من قانون 16/72 تاريخ 15/12/1972 والمادة 32 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973.
المادة 21: تلغى جميع الاحكام المخالفة لنصوص هذا القرار او التي لا تتفق مع مضمونه.
المادة 22: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد مرور سنة اعتبارا من تاريخ نشره.
بيروت في 15 كانون الثاني سنة 1974 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: ادمون رزق