المادة 8
المادة الثامنة: يرخص للجمعيات الرياضية في المدن والقرى اللبنانية بممارسة الالعاب الرياضية نسبة لعدد سكانها وذلك على الوجه التالي: 1- لكل عشرة الاف نسمة او جزء منها في المدن والقرى التي لا يزيد عدد سكانها على الثلاثين الف نسمة جمعية رياضية واحدة لكل نوع من الالعاب . ب - لكل عشرة الاف نسمة من الثلاثين الفا الاولى في المدن التي يزيد عدد سكانها على الثلاثين الف نسمة جمعية رياضية لكل نوع من الالعاب ولكل عشرين الف نسمة او جزء منها بعد الثلاثين الف نسمة اولى جمعية رياضية.