المادة 3
المادة الثالثة: تؤخذ بعين الاعتبار الزيادات الموصوف صراحة بعقد او بنظام او في السجلات , بأنها منحت خلال الفترة الواقعة بعد اول ايار 1973, وحتى تاريخ العمل بهذا المرسوم بسب غلاء المعيشة وشملت جميع اجراء المؤسسة في آن واحد بدون استثناء ولرب العمل الحق بحسمها من اجور 31/12/1973 لاجل تطبيق المادة الثانية اعلاه, واذا كان مبلغ هذه الزيادات يفوق الزيادة الحاصلة عن تطبيق المادة الثانية من هذا المرسوم فلا يجوز تخفيضها اما اذا كانت اقل منها فيضاف الفرق الى اجور 31/12/1973.